الفتوى : 17 - امرأة تريد أن تذهب إلى الحج وفجأة توفي زوجها فهل يجوز لها أن تذهب وقد قطعت تذكرة الحج؟ .
- الفتاوى / ٠07الأخلاق والتزكية
- /
- ٠3حقوق الآباء والأزواج
بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
سؤال:
فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة تريد أن تذهب إلى الحج ومعها محرم غير زوجها وفجأة توفي زوجها فهل يجوز أن تذهب وقد قطعت تذكرة الحج ؟.
وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي:
المرأة التي أزمعت على أن تحج بيت الله الحرام وبعد إنجاز كل الإجراءات توفي زوجها ، عليها أن تلغي الحج وتدخل في العدة ، وأن الفقهاء يؤكدون أن نيتها الأكيدة في حج بيت الله الحرام يؤهلها لأن تنال أجرة حجة تامة تامة تامة لأن الأداء قد يعتريه النقص لكن النية تكتب لها بها حجة كاملة لكمال النية.
الدكتور محمد راتب النابلسي